يدفع الراتب المعين للكشفية وعند اللزوم تستفيد من وجاهته وحسن رأيه .
10 - لا يجوز لأحد من الأعضاء دعوة غريب عن الأعضاء إلا باذن من الرئيس أو من هيئة الإدارة .
11 - لا يجوز افشاء أعمال النادي وسيره كالرحلات وغيرها .
12 - لا فضل في النادي لأمير على حقير الا بالعلم والإطاعة لكل من تنوط به الإدارة عملا ما .
13 - تكون ألبسة الكشافة بشكل واحد وليس لأحد ان يغير كسمها أو شكلها أو جنسها .
( القسم الرابع ) تسيير النادي
فقرة :
1 - أوقات الدوام والاجتماع دائما تكون حسب تعليمات الإدارة .
2 - المناوب أو المنوط به مراقبة النادي مجبور بان يعلم الإدارة بكل أمر يجري مخالف للتعليمات .
3 - من رأى من الأعضاء أمرا مخالفا من أحد فليخبر الإدارة أو الرئيس تحريريا .
4 - لا يحق لأحد التجسس أو الحضور مع هيئة الإدارة في اجتماعها الرسمي إلا بإذن منها .
5 - للهيئة الإدارية تعديل بعض مواد هذا القانون بأكثرية الآراء المطلقة .
6 - عند انفضاض النادي - لا سمح اللّه - أو انحلال هيئة ادارته يباع كل ما يمتلكه النادي ويوزع على فقراء العائلة حسب قرار تتخذه هيئة الإدارة عندئذ بعد تسديد ما عليه ، ولا يحق لأحد المطالبة بشيء من ذلك .