9 - ليس لأحد ان يبت في مسألة سوى الهيئة الإدارية .
10 - المخابرة ومراجعة الحكومة في شؤون النادي هي عائدة للهيئة الإدارية أو من تكلفه بها .
11 - لا يجوز رحلة بعض الأعضاء لجهة من الجهات بألبسة الكشفية الا باذن رئيس النادي .
12 - للادارة الحق المطلق بتعيين جهة الرحلة ومسافتها والعدول عنها إذا شاءت .
13 - الحكم الذي تقرره الهيئة الإدارية بحق شخص أو أشخاص يكون نافذا وليس لأحد حق الاعتراض .
14 - إذا تمادى أحد الأعضاء على الإدارة أو تعدى على أحد أو أتى أمورا تخالف آداب النادي فيحق للادارة طرده أو مجازاته بمعرفتها .
15 - إذا حدث خلاف بين هيئة الإدارة بتساوي آراء الجانبين يرجح جانب الرئيس .
16 - على كل من تكلفه الهيئة الإدارية لعمل ما ان يقوم به باخلاص وعند تتميمه للادارة ان تكافئه بما يستحق .
( القسم الثاني ) مالية النادي
فقرة :
1 - مصروف الرحلات تقوم به الهيئة الإدارية من المال الذي تجيبه من الأعضاء .
2 - عند تقرير رحلة يؤخذ كشف تقديري مصدق لمصروف الرحلة ويقبض من الصندوق ويسلم لرئيس الرحلة ثم عند انتهاء الرحلة يسلم بيان بالمصروف للهيئة الإدارية .