للانعتاق ) . « 1 »
الموضع الثاني : في مبحث مسقطات خيار المجلس ، في مسألة اشتراط سقوط الخيار في ضمن العقد . « 2 »
الموضع الثالث : في مبحث خيار المجلس أيضا ، في مسألة لو أكره أحد المتبايعين خاصّة على التفرّق . « 3 »
الموضع الرابع : في مبحث مسقطات خيار التأخير فيما إذا كان المبيع عينا أو شبهه .
نقل الشيخ عن جواهر القاضي قوله : « لو باع شيئا معينا بثمن معيّن » « 4 » ، وأشار إلى اختلاف النسخ في المصدر المذكور في هذه العبارة ، والذي تبع ذلك الاختلاف في ما نسب فيه إلى القاضي ، في هذه المسألة .
المؤلف « 5 » ( 400 - 481 ه )
هو سعد الدين عبد العزيز بن نحرير بن عبد العزيز القاضي ، أبو القاسم
هامش
( 1 ) المكاسب 3 : 593 ، وراجع جواهر الفقه : 60 مسألة 222 .
( 2 ) المصدر السابق 5 : 58 ، وراجع جواهر الفقه : 54 مسألة 195 .
( 3 ) المصدر السابق 5 : 74 ، وراجع جواهر الفقه : 55 مسألة 190 .
( 4 ) المصدر السابق 5 : 224 ، جواهر الفقه : 54 مسألة 193 .
( 5 ) مصادر الترجمة : معالم العلماء : 80 برقم 545 ، جامع الرواة 1 : 460 ، أمل الآمل 2 :
152 برقم 445 ، رياض العلماء 3 : 136 ، روضات الجنات 4 : 202 ، لؤلؤة البحرين 331 برقم 107 ، أعيان الشيعة 8 : 18 ، طبقات أعلام الشيعة 2 : 107 ، الذريعة 21 : 214 برقم 4668 ، موسوعة طبقات الفقهاء 5 : 183 برقم 1864 .