فخر المحققين ، وابن فهد الحلّي ) ، وذلك في مسألة « 1 » : اختصاص خيار الحيوان بالمشتري .
العنوان السادس : عبّر فيه عن المصدر ب « الجامع » فقط ( أي الجامع للشرائع ) ، وهذا العنوان تكرر في عدّة مواضع « 2 » .
ومن الجدير بالذكر : ان هذا العنوان الأخير « الجامع » استفاد منه الشيخ الأنصاري للتعبير عند نقله المطالب عن « جامع المقاصد » أيضا ، لذا ينبغي ملاحظة ذلك .
على سبيل المثال نشير إلى موضع منها ، كما في مبحث خيار الغبن عندما ناقش الشيخ ما استدل به على عدم سقوط الخيار مع البذل .
فقال ما لفظه : « ومن هنا ظهر الخدشة في الإيضاح والجامع » « 3 » فههنا المراد من « الجامع » هو « جامع المقاصد » وليس « الجامع للشرائع » .
هامش
( 1 ) انظر المكاسب 5 : 85 ، وراجع الجامع للشرائع : 247 و 261 .
( 2 ) كما في مبحث شروط العقد ، في مسألة : ألفاظ القبول في العقد . راجع المكاسب 3 : 133 - 134 ، وانظر الجامع للشرائع : 246 .
( 3 ) المكاسب 5 : 163 ، وانظر جامع المقاصد 4 : 294 - 295 .