« قال جماعة » « 1 » أو « صرّح غير واحد » « 2 » ، ونحوهما .
ولقد نقل الشيخ ما اختاره الشهيد في اللمعة ، من أقوال وآراء في المسائل المطروحة . كما وناقشه « 3 » في بعض المواضع عند الضرورة .
وكذلك نقل عن اللمعة قول « المشهور » « 4 » في مسألة : صور جواز بيع الوقف .
كما وأشار الشيخ ( مع توضيح منه ) إلى اعتراض الشهيد في اللمعة في مبحث خيار الغبن ، على الفقهاء القائلين بسقوط خيار المشتري المغبون - قبل العلم بالغبن - لو تصرّف تصرّفا مخرجا عن الملك على وجه اللزوم ( كالبيع والعتق ) ، والمصرح به في كلام المحقق « 5 » ومن تأخر عنه « 6 » .
وبعد أن نقل الشيخ كلام الشهيد في ذلك ، استحسنه ، ثمّ علّق عليه وناقشه « 7 » .
المؤلف : راجع ترجمته في المصدر رقم « 19 » ، « حواشي الشهيد على القواعد » .
هامش
( 1 ) راجع المكاسب 2 : 141 - 142 ، في مسألة الاكتساب بما يجب على الإنسان فعله ، وانظر اللمعة : 181 .
( 2 ) راجع المكاسب 3 : 424 ، في مسألة : بيع الفضولي عند قول الشيخ : « صرّح غير واحد بأنه لو رضي المكره بما فعله . . الخ » . ولاحظ اللمعة : 110 .
( 3 ) راجع المكاسب 5 : 188 ، في بحث خيار الغبن .
( 4 ) المكاسب 4 : 53 .
( 5 ) انظر الشرائع 2 : 22 .
( 6 ) كالعلّامة في التذكرة 11 : 71 ( الطبعة المحققة ) .
( 7 ) المكاسب 5 : 188 .