أربعين موضعا . وعبّر عن الشارح ب « بعض الأساطين » « 1 » - أي أساطين الفقه - ، ولقد نعته بهذه الصفة في 26 موردا ؛ وذلك تعبيرا عن المكانة العلمية التي كان يتمتع بها الشيخ .
كما وعبّر عنه في بعض الموارد ب « فقيه عصره » « 2 » وب « شيخ مشايخنا » « 3 » .
أضف إلى ما ذكرناه ، لقد ذكر الشيخ - أحيانا - بعض المطالب عن هذا الشرح من دون الإشارة إلى المصدر ، بل ذكر ذلك ، تحت عنوان : « قيل » « 4 » أو « استدل » « 5 » ونحوهما .
وأيضا نرى الشيخ الأنصاري قد ركن في اعتماده على هذا المصدر في دعوى الإجماع ، في بعض الموارد التي انفرد فيها الشارح ، كما في بحث المعاطاة حيث ادعى فيه الإجماع « 6 » على عدم لزومها .
هامش
( 1 ) انظر - على سبيل المثال - المكاسب 3 : 101 ، في مسألة : الانتفاع بالأعيان النجسة والمتنجسة في غير ما ورد النص بمنعه .
( 2 ) كما في مسألة الاكتساب بالأعيان النجسة . راجع المكاسب 1 : 56 .
( 3 ) كما في مسألة البيع الفضولي . راجع المكاسب 3 : 384 .
( 4 ) راجع المكاسب 2 : 63 ، في أوائل بحث النميمة . وانظر شرح القواعد : 234 ( الطبعة المحققة ) .
( 5 ) كما في مسألة حكم أخذ الأجرة على الواجب الكفائي عند قول الشيخ الأنصاري :
« واستدل على عدم جواز أخذ الأجرة عليه . . . الخ » ، راجع المكاسب 2 : 121 . وانظر شرح القواعد : 280 ( الطبعة المحققة ) عند قول الشارح : « وأما الكفائي فلأنّه بفعله يتعيّن له . . . الخ » .
( 6 ) راجع المكاسب 3 : 56 ، قال الشيخ الأنصاري : « ان الظاهر قيام الإجماع على عدم لزوم المعاطاة ، بل ادّعاه صريحا بعض الأساطين في شرح القواعد » .