5247 حدثنا سليمان بن عبد الرحمن التمار ، ثنا عمرو بن طلحة ، ثنا أسباط ،
عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال جاءت فأرة فأخذت تجر الفتيلة فجاءت بها
فألقتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخمرة التي كان قاعدا عليها ، فأحرقت منه مثل
موضع الدرهم ، فقال : ( إذا نمتم فأطفئوا سرجكم فإن الشيطان يدل مثل هذه على هذا
فتحرقكم ) .
( 173 ) باب في قتل الحيات
5248 حدثنا إسحاق بن إسماعيل ، ثنا سفيان ، عن ابن عجلان ، عن أبيه ،
عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما سالمناهن منذ حاربناهن ومن ترك شيئا
منهن خيفة فليس منا ) .
5249 حدثنا عبد الحميد بن بيان السكري ، عن إسحاق بن يوسف ، عن
شريك ، عن أبي إسحاق ، عن القاسم بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن ابن مسعود ،
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( اقتلوا الحيات كلهن ، فمن خاف ثأرهن فليس منى ) .
5250 حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، ثنا عبد الله بن نمير ، ثنا موسى بن مسلم ،
قال : سمعت عكرمة يرفع الحديث فيما أرى إلى ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
( من ترك الحيات مخافة طلبهن فليس منا ما سالمناهن منذ حاربناهن ) .
5251 حدثنا أحمد بن منيع ، ثنا مروان بن معاوية ، عن موسى الطحان ، قال :
ثنا عبد الرحمن بن سابط ، عن العباس بن عبد المطلب أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : إنا نريد
أن نكنس زمزم وإن فيها من هذه الجنان يعنى الحيات الصغار فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهن .
5252 حدثنا مسدد ، ثنا سفيان ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه ، أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( اقتلوا الحيات وذا الطفيتين والأبتر فإنهما يلتمسان البصر ويسقطان
الحبل ) قال : وكان عبد الله يقتل كل حية وجدها ، فأبصره أبو لبابة أو زيد بن الخطاب وهو
يطارد حية فقال : إنه قد نهى عن ذوات البيوت .
هامش
5249 - لان القول بثأر الحيات كلام الجاهلية وادعاء السحرة .
5252 - ذا الطفيتين : نوع من الأفاعي عن ظهره خطان كأنهما القصبة وهو من الأنواع السامة الخطرة . الأبتر : الثعبان الذي
سبق أن قطع فإنه يصير خطرا شديد السم ويسمى عندنا ( الحنش ) . وسمهما سواء وصل الانسان بالنهش أو
بإفرازهما له في الطعام فهو بسبب العمى وسقوط حمل الحامل وإن لم يسعف المصاب مات .