26 - كتاب الحمام
[ ثلاثة أبواب : 11 حديثا ]
( 1 ) [ باب النهى عن دخول الحمام ]
4009 - حدثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا حماد ، عن عبد الله بن شداد ، عن أبي
عذرة ، عن عائشة رضي الله عنها ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن دخول الحمامات ثم رخص
للرجال أن يدخلوها في الميازر .
4010 حدثنا محمد بن قدامة ، ثنا جرير ، ح وثنا محمد بن المثنى ، ثنا محمد
ابن جعفر ، ثنا شعبة ، جميعا عن منصور ، عن سالم بن أبي الجعد ، قال ابن المثنى : عن أبي
المليح ، قال : دخل نسوة من أهل الشام على عائشة رضي الله عنها ، فقالت : ممن
أنتن ؟ قلن : من أهل الشام ، قالت : لعلكن من الكورة التي تدخل نساؤها الحمامات ؟
قلن : نعم ، قالت : أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( ما من امرأة تخلع ثيابها في
غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله تعالى ) قال أبو داود : هذا حديث جرير وهو أتم ،
ولم يذكر جرير أبا المليح ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .
4011 حدثنا أحمد بن يونس ، ثنا زهير ، ثنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ،
عن عبد الرحمن بن رافع ، عن عبد الله بن عمرو ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إنها ستفتح
لكم أرض العجم وستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات ، فلا يدخلنها الرجال إلا
بالأزر ، وامنعوها النساء إلا مريضة أو نفساء ) .
( 2 ) باب النهى عن التعري
4012 حدثنا عبد الله بن محمد بن نفيل ، ثنا زهير ، عن عبد الملك بن أبي
هامش
4009 - ليس لهذا الباب رقم في الأصل ولا عنوان وقد أضفناه للضرورة . والترخيص للرجال في الميازر أي مستوري العورة فلا
يفضي الرجل إلى الرجل الا مستور العورة .
4010 - وفيه التشديد في منع المرأة من التعري في غير بيتها وهذا يشمل بالتالي الحمامات .
4011 - فيه جواز دخول النساء إلى الحمامات عند الضرورة القصوى أي في حالة المرض واستعمال الحمام كوسيلة للعلاج .