ابن عباس ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السبع ، وعن كل ذي
مخلب من الطير .
3804 حدثنا محمد بن المصفى الحمصي ، ثنا محمد بن حرب ، عن
الزبيدي ، عن مروان بن روبة التغلبي ، عن عبد الرحمن بن أبي عوف ، عن المقدام بن
معد يكرب ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : ( ألا لا يحل ذو ناب من السباع ، ولا الحمار
الأهلي ، ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغنى عنها ، وأيما رجل ضاف قوما فلم يقروه
فإن له أن يعقبهم بمثل قراه ) .
3805 حدثنا محمد بن بشار ، عن ابن أبي عدى ، عن ابن أبي عروبة ، عن
علي بن الحكم ، عن ميمون بن مهران ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : نهى
رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن أكل كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير .
3806 حدثنا عمرو بن عثمان ، ثنا محمد بن حرب ، حدثني أبو سلمة سليمان
ابن سليم ، عن صالح بن يحيى بن المقدام ، عن جده المقدام بن معد يكرب ، عن خالد
ابن الوليد ، قال : غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر ، فأتت اليهود ، فشكوا أن الناس قد
أسرعوا إلى حظائرهم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ألا لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقها ،
وحرام عليكم حمر الأهلية ، وخيلها ، وبغالها ، وكل ذي ناب من السباع ، وكل ذي
مخلب من الطير ) .
3807 حدثنا أحمد بن حنبل ومحمد بن عبد الملك ، قالا : ثنا عبد الرزاق ،
عن عمر بن زيد الصنعاني ، أنه سمع أبا الزبير ، عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى
عن ثمن الهر ، قال ابن عبد الملك : عن أكل الهر وأكل ثمنها .
( 34 ) باب في لحوم الحمر الأهلية
3808 حدثنا إبراهيم بن حسن المصيصي ، ثنا حجاج ، عن ابن جريج ،
أخبرني عمرو بن دينار ، أخبرني رجل ، عن جابر بن عبد الله ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
يوم خيبر عن أن نأكل لحوم الحمر ، وأمرنا أن نأكل لحوم الخيل ، قال عمرو : فأخبرت
هامش
3804 - يعقبهم : يطالبهم ويلاحقهم .