أبا جعفر عليه السلام في الاستبصار « 1 » في باب متى يجوز بيع الثمار .
واستظهر في جامع الرواة « 2 » كونه سهوا من النسّاخ ، وكون الصواب : ثعلبة عن بريد ، بقرينة رواية الحجّال عن ثعلبة بن ميمون ، وروايته عن بريد بن معاوية العجلي ، وروايته عن محمّد بن مسلم كثيرا .
فلا يكون لثعلبة بن زيد وجود أصلا «
O
» .
هامش
( 1 ) الاستبصار 3 / 88 حديث 301 بسنده : . . عن أحمد بن محمد ، عن الحجال ، عن ثعلبة بن زيد قال : أمرت محمد بن مسلم أن يسأل أبا جعفر عليه السلام . .
والتهذيب 7 / 86 حديث 366 بسنده : . . أحمد بن محمد ، عن الحجال ، عن ثعلبة ابن زيد ، عن بريد قال : سألت أبا جعفر عليه السلام . .
وفي الكافي 5 / 174 حديث 1 بسنده : . . عن أحمد بن محمد ، عن الحجال ، عن ثعلبة ، عن بريد قال : سألت أبا جعفر عليه السلام . .
( 2 ) جامع الرواة 1 / 140 .
(O) حصيلة البحث
أقول : إن كان المعنون هو ثعلبة بن ميمون - كما هو الظنّ الغالب - فسوف يتّضح حاله في ترجمته ، وإلّا فالمعنون مجهول الموضوع والحكم .
[ 3465 ] 32 - ثعلبة بن زيد الأنصاري أبو المقوم
جاء بهذا العنوان في أمالي الشيخ : 176 حديث 298 طبعة مؤسسة البعثة بسنده : . . عن يحيى بن الحسن بن فرات ، عن أبي المقوم ثعلبة بن زيد الأنصاري ، عن جابر بن عبد اللّه بن حزام الأنصاري . .
وعنه في بحار الأنوار 19 / 270 حديث 9 و 63 / 233 حديث 72 مثله .
ذكره ابن حجر في الإصابة 1 / 518 برقم 936 .
حصيلة البحث
المعنون من رواة العامّة ، فهو مجهول الحال عندي .