يرجع إلى غير الجرح والتعديل ، وعدم حصول الوثوق - بل ولا الظنّ - في الجرح والتعديل .
أمّا في جانب الجرح ؛ فلغلبة الظنّ بدعاء « 1 » الاختلاف في المذهب والعداوة المذهبيّة إلى الجرح .
وأما في جانب التعديل ؛ فللاختلاف الواقع بيننا وبينهم في معنى العدالة .
نعم ؛ يمكن جعل توثيقهم للإمامي مدحا مدرجا له في الحسان ، كما أنّه إن علم اتّحاد مذهبه في العدالة مع مذهبنا وحصل الاطمئنان من قوله أخذ به بعنوان التوثيق ، وكذا الشهادة منهم بكون الإمامي صدوقا ، صحيح الحديث . . ونحو ذلك مقبولة لا بعنوان كونها شهادة ، بل لحصول الوثوق والظن منها ، سيّما من متعصّب في مذهبه يصعب عليه القول في الشيعي بالخير ، وحينئذ فبعد إحراز كون الرجل إماميّا يكون ذلك مدحا مدرجا له في الحسان .
ثمّ إني بعد حين عثرت على كلام لصاحب التكملة « 2 » ، في قبول
هامش
( 1 ) كذا ، والظاهر : بداعوية . . ، أو : بدعوى . .
( 2 ) تكملة الرجال 1 / 157 - 158 في ترجمة : أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة ، وسبق أن ذهب إليه في ترجمة أبان بن عثمان 1 / 77 - 78 ، وحكي إنّه مختار العلّامة المجلسي رحمه اللّه - كما في ترجمة سهل بن أحمد [ رجال المجلسي : 223 برقم ( 867 ) ] -