الإهمال والجهل « 1 » .
وفي حكمه القيد الأخير ، فهو كالتأكيد ، مع أنّه مخرج لمعرفة حال الخبر بسبب الإجماع « 2 » . . ونحوه ، والمعرفة الحاصلة من معرفة السند بغير هذا العلم ، ومقيّد لعموم كلمة ( ما ) في قولنا : ( ما في حكمهما ) بإخراج ما في حكم الضعف بنحو الإرسال ؛ فإنّه معلوم بمجرّد ملاحظة السند - وهو الإرسال الجلي - والداخل في الرجال هو الخفي منه « 3 » .
وكذا ما في حكم الصحة بالانجبار بالشهرة [ ونحوها ] ، فإنّه يعلم من الفقه « 4 » .
وهذا القول بدل من قولنا : ( به ) بدل الاشتمال ، ففيه جهة تأسيس .
ودخل بقيد ( المدح ) أقسامه من البالغ حدّ الوثاقة . . وغيره « 5 » .
هامش
( 1 ) هنا سقط جاء في المصدر ، وهو : ممّا اختلف في مدحه وذمه اختلافا موجبا للتوقّف ، أو بسبب كونه مهملا أو مجهولا على الأصحّ ، فإنّ عدم ذكر الاسم أو الوصف يوجب العلم بالإهمال أو جهل الحال . . وكلّ هذا جاء بدلا من جملة ( أو الإهمال والجهل ) .
( 2 ) في لبّ اللباب : . . أحوال الخبر بغير ذلك كالإجماع .
( 3 ) لا توجد جملة : والداخل في الرجال هو الخفي منه . . فيما عندنا من النسخ الخطيّة من المصدر ، ولا في الطبعة المحقّقة ، وفيها : ملاحظة السند ، نعم ؛ الإرسال المعلوم من علم الرجال داخل ، كما إذا كان ترك الواسطة معلوما منه ، وهو الإرسال الخفي . . بدلا من قوله : وهو الإرسال الجلي . . إلى آخره .
( 4 ) في الطبعة المحقّقة : فإنّه معلوم بعلم الفقه ونحوه .
( 5 ) في المصدر : . . أقسامه المتعلّق بعضها بالجنان والأركان سواء بلغ إلى حدّ -