الفائدة السادسة والعشرون :
في أنّ من ثبتت عدالته أو حسن حاله لا يناقش في حاله بالحرمان من حضور وقعة الطفّ ما لم يعلم وجه عدم حضوره « 1 » .
الفائدة السابعة والعشرون :
في عدم كون الخروج بالسيف من أولاد الأئمة عليهم السلام على إطلاقه دليل فسقهم « 2 » ، وأنّ خروجهم قسمان : قسم يوجب الفسق ، وقسم آخر لا يوجبه ، وبذيله حكم خروج من خرج معهم من أصحاب الأئمة عليهم السلام .
الفائدة الثامنة والعشرون :
في أنّ صحبة النبي صلّى اللّه عليه وآله بمجرّدها لا تثبت عدالة من اتّصف بها « 3 » ، بل حال المتصف بها في خبره حال غيره ، وفي ذيلها حال أهل بيعة الرضوان « 4 » .
الفائدة التاسعة والعشرون :
في حكم ما إذا دلّت الأخبار على عدالة رجل أو حسن حاله وقد جرحه علماء الرجال .
هامش
( 1 ) لم يرد في الخطيّة ذيل الكلام : ما لم . . إلى آخره .
( 2 ) كذا في الخطية ، وفي الحجرية : الفسق .
( 3 ) في الحجرية : لا تستلزم عدالة المتصف بها .
( 4 ) لم يرد الذيل في الخطية : وفي ذيلها . . إلى آخره .