فائدة : [ حكم الرواية عمّن وقف وكان ثقة ]
الرواية عمّن وقف وكان ثقة قد تقبل ويعمل بها « 1 » في مواضع :
الأوّل : أن يكون له أصل مشهور قبل الوقف .
الثاني : أن يسمع منه قبل الوقف .
الثالث : أن يعلم أنّ الراوي عنه مات قبل وقفه « 2 » .
فائدة : [ تشخيص الفاسق وتعريفه ]
الفاسق ؛ من فعل الذنب مع اعتقاده أنّه ذنب ، كما قاله شيخنا الشهيد الثاني رحمه اللّه « 3 » ، إذ لو اعتقد الإباحة لم يخرج عن العدالة ، وإلّا لخرج آكل
هامش
( 1 ) هذا عند من لا يعمل برواية الموثّق ، وفيه كلام ، لاحظ : مقباس الهداية 2 / 216 ، ومستدركاته 1 / 170 و 188 ، و 5 / 83 و 142 [ من الطبعة المحققة الأولى ] . .
ولا يعرف الشيخ البهائي رحمه اللّه بذلك . . !
( 2 ) أقول : لم أفهم وجها لهذا الاشتراط بعد اعتبار وثاقة الراوي ، نعم ؛ يصحّ هذا القول على بعض المباني الشاذّة في الرجال ، ولا يقول بها شيخنا البهائي أعلى اللّه مقامه ، كما لم أعرف وجها للشرط الثالث إلّا أن يكون الضمير راجعا إلى الواقف ، فتدبّر جيّدا ؛ إذ كلّ الوجوه ترجع إلى رواية الراوي قبل وقفه ، وأنّ الوثاقة غير العدالة ، وأنّ الرواية عن الواقفي حرام ، أو عدم قبول الموثّق من الحديث . . أو غير ذلك ، وفي كل ذلك كلام ، وقد ذكرناه مفصّلا في تعاليقنا على مقباس الهداية .
( 3 ) لم أحصّل على نصّ كلام الشهيد الثاني رحمه اللّه في كتبه الفقهية ولا غيرها ، كما لم أجد هذه الفائدة - بل أكثر هذا الفوائد المنسوبة - في مؤلّفات شيخنا البهائي رحمه اللّه المطبوعة .