السيد الأمير عبد الباقي الحسيني
فاضل عالم فقيه مجتهد معروف ، وأظن أنه من المعاصرين للشهيد الثاني .
فلاحظ .
ولقد رأيت بعض فوائده وفتاواه ، ومن ذلك ما سئل عما لو كان المؤمن غنيا والولد فقيرا هل يجوز اعطاء الزكاة إليهم أم لا ؟ فقال : يجوز اعطاء ما زاد على النفقة الواجبة فإنها على الوالد .
ثم سئل لو كان رجل يكفي ماله عن مؤنة السنة له ولعياله الواجبي النفقة وعال جماعة تبرعا فعجز عن مؤنتهم أيطلق عليه اسم الفقير والمسكين أم لا ؟
فقال : نعم .
وسئل عما لو اشتغل القادر على تكسب مؤنة السنة بالنوافل فصار عاجزا عن التكسب يجوز له أخذ الزكاة أم لا ؟ فقال : لا يجوز لهذا الشخص الاشتغال بالنوافل إلا طلب العلم .
وسئل عما لو خلف الميت مالا كثيرا وعليه القرض يجوز للغريم احتساب ماله عليه من الزكاة أم لا ؟ فقال : يجوز .
ولعل السائل هذا السيد والمسؤول الشهيد الثاني ، فلا يكون من المجتهدين فلاحظ .
ثم في الجواب الأخير نظر ، إذ بعد فرض وفاء المال بالديون الاحتساب لا يخلو من اشكال . فتأمل .
ولعل لفظ « لا » سقط من قلم الناسخ . فلاحظ .
ولعل هذا السيد هو السيد الأمير عبد الباقي الآتي .
* * *