في كل موضع مقدار ثلاثة أحزاب عرضا : عن ظهر « 1 » قلب .
أنهى إلى القاضي الزمينى « 2 » بفاس أنه راجع امرأته بعد الثلاث ؛ فقرره على ذلك فقال : طلقتها طلقتين وخلعا ، والخلع عند كثير من أهل العلم غير طلاق فقرأ « 3 » عليه نص الطلاق الثلاث .
ومن فصوله : صادفت آخر الثلاث ؛ فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره . فقال : تلك مساطير الموثّقين ، إنما أشهدت بطلقة . فأفتى القاضي برجمه .
وكان صلبا في الحق ، وكانت بينهما منازعة في أيام « 4 » أبى الفضل : راشد الوليدى ، وأفتى أبو الحسن بضربه ؛ فضرب ، ثم ارتحل إلى الأندلس ، ثم إلى تونس ، ولما كان في الطريق مرّ بقرية ، وبال في مسجدها « 5 » ؛ فانتهره الناس ، فاحتجّ بأنه صلّى اللّه عليه وسلم رأى أعرابيا يبول « 6 » في المسجد فقال :
دعوه ، حتى إذا فرغ دعا بماء قصبه « 7 » .
هامش
( 1 ) م : « ظاهر » وهو تحريف ، والظهر : ما غاب عنك ، والمراد أنه كان يقرؤها عن ظهر الغيب دون كتاب ، أي من حفظه .
( 2 ) م : « الزريهنى » .
( 3 ) م : « فقرئ » .
( 4 ) س : « منازعة مع أبي الفضل » .
( 5 ) م : « المسجد » .
( 6 ) من البخاري .
( 7 ) من البخاري .
وفي م : « فاحتج بأنه صلّى اللّه عليه وسلم قد بال في المسجد وهو جنب » قلت أما قوله فيما سبق : الخلع . . .
وفيها تحريف وافتراء عجيب .
وفي س : « فاحتج بقوله صلّى اللّه عليه وسلم في المسجد . . . كذا » . -