تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذيل وفيات الأعيان ( درة الحجال في أسماء الرجال ) — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
من عدول « 1 » فاس . وكان عارفا بعقد الشروط والوثائق . وله نظم : من ذلك أنه لما تولى القضاء أبو عبد اللّه المكناسى اليفر ؟ ؟ ؟ ، وأمر العدول أهل السماط أن يكتبوا أشياء ويدعو أمورا نظم ذلك في قصيدة مطلعها :
مسائل عدت فاجتنبها وكتبها * يؤدى إلى ذم الشهود وللعزل « 2 » فمنها عيوب الدور دور عيوبها كذلك الاستحفاظ على أنه أصل * ودعواه ضد الزوج بالزوج فاعلمن سوى يمين مع حضور ذوى عدل * ولا تكتبن في بيع عبد سوى على البراءة من عيب المبيع على مهل * ومهما دعا داع أداء شهادة فلا تطلبن أجرا عليها وخذ قولي * ولا يقع التعريف إلا بعابر سبيل بلا قصد أو النعت للجمل * وكتبك تصديق الغريم اتركنّه وبادر بكتب الرسم واقبشه بالفعل * ولا تكتبنّ الدهر في رسم غارم مليّا ولو كان يا صاح الأطول / * وفي . . . الإنكاح فما لزموا له ثبوتا ولا لا شهادة من قبل * ولا يتطوع في الحمار [ و ] بيعه إذا بيع يوما كذا الحكم في المثل * ونسخك رسم الخلع في الحق لازم ومن بعده الإشهاد والكتب والأهل * وإن كان خلعا والثلاث تضمنت به فاكتبنها في زمامكم مثلي * وعقد نكاح البكر إن كان والدا لها أو وصىّ أو سواه من الأهل * فلا بد من إذن الشريعة الزموا سوى العلم المعروف قد قيل في النقل « 2 »
هامش
( 1 ) م : « عدوة » . ( 2 ) ما بين الرقمين سقط من م .