تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
رجل قال لامرأته : أنت طالق . ينوى ثلاثا ، كم يقع ؟ 2 / 298 ما حكم من علق الطلاق الثلاث بتزوجها ، فقيل له . . . 2 / 425 ، 426 رجل حلف بطلاق امرأته لا يشرب مسكرا مع فلان ، وتزوج أخرى قبل وجود الشرط ، ثم وجد الشرط ، على أيتهما يقع ؟ 2 / 445 رجل حلف على امرأته أن لا ترتحل من بلده ، ثم . . . 2 / 631 من قال : حلال اللّه علىّ حرام . وله أربع نسوة ، على من يقع الطلاق ؟ 3 / 446 رجل تزوج امرأة ثم ذهب إلى البلغار ، وخلف وكيلا بتطليق هذه المرأة . . . هل يحتاج إلى حكم حاكم ؟ 3 / 476 أنت طالق لا قليل ولا كثير . يقع الثلاث 3 / 540 أنت طالق لا قليل ولا كثير ، والخلاف فيه 4 / 93 رجل قال لامرأته : أنت طالق واحدة في أول يوم من آخر الشهر ، وواحدة في آخر يوم من أول الشهر . ما الحكم ؟ 3 / 627 ، 628 المرأة إذا ارتدت لم تبن عن زوجها ، وهل تقتل ؟ 2 / 245 4 / 93 ، 94 مجوسىّ أسلم وتحته أخته : لا تبين 2 / 246 طلق امرأة غيره فقال الزوج : بئس ما صنعت ، ما الحكم ؟ 4 / 29 هل بيع الأمة طلاقها ؟ 4 / 81 من قال لامرأته : أنت طالق إن شاء اللّه طالق . ما الحكم ؟ 4 / 110 لو قال للصكاك : اكتب لامرأتى بطلاق . فهو إقرار بطلاق في الحال فيقع ، أو لا يقع ما لم يكتب ؟ 4 / 337 لو قال لها : إن لم أضربك فأنت طالق . فما الحكم ؟ 4 / 346 ، 347 امرأة طلقها زوجها وهي بنت أربعين سنة وهي لا تحيض ، فكيف تكون نفقة عدتها ؟ 4 / 339
الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية — صفحة 47 | عبد القادر بن أبي الوفاء القرشي / عبد الفتاح محمد الحلو