باب الكاف
أبو كامل :
1973 - أبو كامل « * »
* روى عنه إسماعيل بن حمّاد بن أبي حنيفة « 1 » ، قال : قال الأعمش :
لم ترك صاحبكم - يعنى أبا حنيفة - قول عبد اللّه بن مسعود : « بيع الأمة طلاقها » ؟
قال : قلت له : لما حدّثتنيه أنت ، عن إبراهيم « 2 » ، عن الأسود « 3 » ، عن عائشة « 4 » ، أنّها ابتاعت بريرة ، فأعتقتها ولها زوج ، فخيّرها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم ، فاختارت نفسها .
قال : لا يكون التّخيير إلا والنّكاح قائم .
هامش
( * ) ترجمته في الطبقات السنية ، برقم 2918 .
( 1 ) تقدمت ترجمته برقم 328 ، في الجزء الأول ، صفحة 400 .
( 2 ) أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي ، مفتى أهل الكوفة ، صالح فقيه ، خير في الحديث ، توفى سنة ست وتسعين . تهذيب التهذيب 1 / 177 - 179 .
( 3 ) الأسود بن يزيد بن قيس النخعي ، خال السابق ، ثقة من أهل الخير ، توفى سنة خمس وسبعين أو أربع وسبعين . تهذيب التهذيب 1 / 342 ، 343 .
( 4 ) الحديث بهذه الطريق أخرجه البخاري ، في : باب بيع الولاء والهبة ، من كتاب العتق ، وفي : باب ميراث السائبة ، من كتاب الفرائض . صحيح البخاري 3 / 192 ، 8 / 190 .
وأبو داود ، في باب من قال كان حرا ( أي زوج بريرة ) من كتاب الطلاق . سنن أبي داود 1 / 518 والترمذي ، في باب ما جاء في المرأة تعتق ولها زوج ، من أبواب الرضاع .
عارضة الأحوذي 5 / 101 . وابن ماجة ، في : باب خيار الأمة إذا أعتقت ، من كتاب الطلاق . سنن ابن ماجة 1 / 670 ، 671 . والدارمي ، في : باب في تخيير الأمة تكون تحت العبد فتعتق ، من كتاب الطلاق . سنن الدارمي 2 / 169 . والإمام أحمد ، في المسند ، 6 / 42 ، 170 ، 175 .