قال : فصرت إلى سفيان الثّورىّ ، فسألته عن هذه المسألة ، فقال سفيان : يجوز أن يتوضّأ به .
فقلت له : إنّ أبا حنيفة قال : لا « 1 » .
قال لي : ولم « 2 » ؟ .
قلت « 3 » : لأنّه ماء مستعمل .
قال : فما مضت جمعة حتى جلست إلى سفيان ، فإذا رجل قد « 4 » سأله عن هذه المسألة بعينها ، فقال سفيان : لا يجوز ؛ لأنّه ماء مستعمل .
1952 - أبو عصمة العامرىّ القاضي « * »
* كان يفتى بألا يجوز أن يضرب في الإجارة أجلا لا يعيش إليه مثله عادة . ويقول : إنّ الغالب كالمتحقّق في حقّ الأحكام [ 232 و ] .
والخصّاف يجوّز ذلك .
- أبو عصمة ، أحمد بن عبد الرحمن ، تقدّم « 5 » .
* * *
هامش
( 1 ) في م زيادة : « يجوز التوضؤ بذلك » .
( 2 ) في م زيادة : « قال كذا » .
( 3 ) في م زيادة : « قال » .
( 4 ) سقط من : ا .
( * ) ترجمته في : الطبقات السنية ، برقم 2891 .
وانظر ما تقدم في حاشية الترجمة رقم 1938 من الكنى .
( 5 ) برقم 125 ، في الجزء الأول ، صفحة 187 .
وما ورد في النسخة ك من أنه : « بن خلف ، أبو عصمة » هو الصحيح ، ويصحح رأس الترجمة هناك وفي ا : « أبو عصمة اكتب عبد الرحمن » خطأ ، وكذلك في م : « أحمد بن عبد اللّه بن عبد الرحمن » خطأ .