تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
قال : فصرت إلى سفيان الثّورىّ ، فسألته عن هذه المسألة ، فقال سفيان : يجوز أن يتوضّأ به . فقلت له : إنّ أبا حنيفة قال : لا « 1 » . قال لي : ولم « 2 » ؟ . قلت « 3 » : لأنّه ماء مستعمل . قال : فما مضت جمعة حتى جلست إلى سفيان ، فإذا رجل قد « 4 » سأله عن هذه المسألة بعينها ، فقال سفيان : لا يجوز ؛ لأنّه ماء مستعمل .

1952 - أبو عصمة العامرىّ القاضي « * »

* كان يفتى بألا يجوز أن يضرب في الإجارة أجلا لا يعيش إليه مثله عادة . ويقول : إنّ الغالب كالمتحقّق في حقّ الأحكام [ 232 و ] . والخصّاف يجوّز ذلك . - أبو عصمة ، أحمد بن عبد الرحمن ، تقدّم « 5 » . * * *
هامش
( 1 ) في م زيادة : « يجوز التوضؤ بذلك » . ( 2 ) في م زيادة : « قال كذا » . ( 3 ) في م زيادة : « قال » . ( 4 ) سقط من : ا . ( * ) ترجمته في : الطبقات السنية ، برقم 2891 . وانظر ما تقدم في حاشية الترجمة رقم 1938 من الكنى . ( 5 ) برقم 125 ، في الجزء الأول ، صفحة 187 . وما ورد في النسخة ك من أنه : « بن خلف ، أبو عصمة » هو الصحيح ، ويصحح رأس الترجمة هناك وفي ا : « أبو عصمة اكتب عبد الرحمن » خطأ ، وكذلك في م : « أحمد بن عبد اللّه بن عبد الرحمن » خطأ .
الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية — صفحة 68 | عبد القادر بن أبي الوفاء القرشي / عبد الفتاح محمد الحلو