483 الحسن بن مسهر « * »
قال أبو اللّيث ، في « الجامع الصغير » « 1 » : سمعت الفقيه أبا جعفر ، يقول : سمعت الفقيه أبا القاسم أحمد بن ناجم ، قال : قال نصير « 2 » بن يحيى : سمعت الحسن بن مسهر ، يقول : سمعت محمد بن الحسن ، يقول : جواز أخذ أجرة الظّئر دليل على فساد بيع لبنها ؛ لأنه لمّا جازت الإجارة ثبت أنّ سبيله سبيل المنافع ، وليس سبيله سبيل الأموال ؛ لأنه لو كان مالا لم تجز إجازته ، ألا ترى أن رجلا لو استأجر بقرة ، على أن يشرب لبنها ، لم تجز الإجارة .
وأخواه على وعبد الرحمن ، يأتي كل واحد في بابه « 3 » .
* * *
484 الحسن بن معالى بن مسعود بن الحسين النّحوىّ عرف بابن الباقلّانيّ « * * »
مولده سنة ثمان وستين وخمسمائة .
هامش
( * ) ترجمته في : الطبقات السنية ، برقم 723 .
( 1 ) تقدمت المسألة في ترجمة أحمد بن ناجم أبى القاسم رقم 266 ، صفحة 341 من الجزء الأول .
( 2 ) في م : « نصر » ، وتأتى ترجمته برقم 1475 ، ويقال له : « نصير » و « نصر » .
( 3 ) يأتي على برقم 1014 ، وعبد الرحمن برقم 793 .
( * * ) ترجمته في : الطبقات السنية ، برقم 724 .