842 عبد الغفّار « * »
سئل عن رجل حلف بطلاق امرأته أن لا يشرب « 1 » مسكرا مع فلان ، وتزوّج أخرى قبل وجود الشّرط ، ثم وجد الشّرط ، على أيّتهما « 2 » يقع الطّلاق ؟
فقال : لا أبرّ اللّه قسمه ، ولا سعى قدمه ، فقد حنث في الأولى .
* * *
هامش
( * ) ترجمته في : الطبقات السنية ، برقم 1271 .
( 1 ) في ا : « أشرب » .
( 2 ) في م : « أيهما » .