تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السبع الشداد — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
الضّاحك والحيوان الغير الضّاحك وانقسام الحركة بالذّات إلى المستقيمة والمستديرة غير ضائر في تقسيمنا إيّاها إلى الَّتي بالإرادة والَّتي بالطَّبع والَّتي بالقسر لعدم التّقابل بين اقسام القسمتين ولجريان كلّ من القسمتين في اقسام القسمة الأخرى فاذن قد استنبت تصحيح تقسيم الحكم إلى الأحكام الخمسة من سبيلين فامّا ما تمسّك به الكعبيّ لنفي المباح ويلزم منه حصر الاحكام في الحرمة والوجوب من انّ كلّ فعل فإمّا انّه حرام وامّا انّ ترك الحرام لا يتمّ إلَّا به وما لا يتمّ الواجب إلَّا به فهو واجب فيكون واجبا وفى الشرح العضدي إنّ اللَّازم أن يكون الواجب أحد الافعال لا بعينه فما يعمل فهو واجب قطعا غاية ما في الباب انّه واجب مخيّر لا معيّن وهو لم يدّع الا الأصل الوجوب والجواب الحقّ الَّذي لا مخلص إلَّا به منع كون ما لا يتمّ الواجب إلَّا به من ضروراته العاديّة والعقليّة واجبا فلعلّ من المستبين لك الآن ان سبيل الجواب الحقّ عنه الفرق بين لازم الواجب المتأخّر عنه تأخّرا بالذّات وبين ما لا يتمّ الواجب إلَّا به وهو ما يتوقف الواجب عليه ويتأخّر عنه تأخّرا بالطَّبع امّا عقلا أو شرعا أو عادة ولقد بسطنا القول فيه حقّ البسط في كتابنا عيون المسائل الفقهيّة وبعد ذلك إذا دققت التّأمّل ففرقت أيضا بين لازم المأمور
السبع الشداد — صفحة 41 | السيد محمد باقر الداماد ( الميرداماد )