تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الآداب في معجم الألقاب — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
هو أبو عبد اللّه الحسين أميركا بن الحسن بن القاضي زيد بن صالح بن محمّد ابن عبيد اللّه بن محمّد بن عبد الرحمن الشجري [ بن القاسم بن الحسن ابن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب ] .

4969 - المسدّد عبد العزيز بن عبد العزيز البصريّ المحدّث .

قال : جاء رجل إلى النبي صلّى اللّه عليه وسلّم فقال : يا رسول اللّه إنّا قوم نتساءل أموالنا ؟ فقال : يسأل الرجل في الجائحة والفتق فإذا استغنى أو كرب استعفّ . والفتق الحرب تقع بين الفريقين فيضمنها رجل ليصلح بذلك بينهم ويحقن دماءهم فيسأل حتى يؤدّيها إليهم . قال : ورجل أصابته فاقة حتى يشهد له ثلاثة من أهل الصّلاح أن قد حلّت له المسألة وما سوى ذلك من المسائل سحت . ففي هذا الحديث من الفقه أنّه أخبرك بمن تحلّ له المسألة فخصّ هؤلاء الأصناف الثلاثة ثمّ حظر المسألة على سائر الخلق . « 1 »
هامش
( 1 ) - والحديث المذكور روى نحوه المتقي الهندي عن ابن النجّار بسنده عن بهز بن حكيم بن أبيه عن جدّه قال : قلت : يا رسول اللّه إنا نتساءل أموالنا ؟ قال : يسأل الرجل لحاجته أو لفتق ليصلح به بين قومه فإذا بلغ أو كرب استعف . والفتق الحرب تكون بين القوم كما في النهاية . هذا والفقرة الثانية من الحديث رواه أحمد في المسند ج 3 ص 477 أنه قال لقبيصة بن مخارق : ان المسألة لا تصلح إلّا في ثلاث : رجل تحمل بحمالة حلّت له المسألة حتى يؤديها ثمّ يمسك ، ورجل أصابته حاجة وفاقة حتى يشهد له ثلاثة من ذوي الحجا من قومه . أنه قد أصابته حاجة أو فاقة إلّا قد حلت له المسألة فيسأل حتى يصيب قوما من عيش . . . ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله حلت له المسألة فيسأل حتى يصيب قوما . . . وما كان سوى ذلك من المسألة سحت .
مجمع الآداب في معجم الألقاب — صفحة 223 | ابن الفوطي الشيباني / محمد الكاظم