Skip to main content

التدوين في أخبار قزوين — Page 135

Contributors:

P.135
من عقد ذلك العقد من أهلها عقدا يخالف ما عقدوه في الظاهر لهذا الزوج لم ينظر فيه ولم يسمع دعواه وأجرى الأمر فيه على أحد الوجهين أما أن يرد ذلك المهر إلى مهر مثلها ويبطل العقد الذي في يد هذا الزوج أو يقرر هذا العقد في يد الزوج على ما وقع عليه وتقرر تلك المرأة على ما وقع عليه . خامسها أن كل من ثبت في ذمته دين من ثمن أو مهرا وغير ذلك وظهر ذلك في مجلس الحكم ، وتوجه عليه الحبس فأبرز هذا الخصم عقدا بأن ما كان له من عقار وغيره وقد جعله باسم غيره وأنه وان كان ظاهر الغنى فهو الان في الحكم فقير لا يسمع هذه الشهادة . سادسها أنه تقرر رأى الجماعة فيما يقع من الشهادة النساء أن يبلغ الاحتياط في ذلك المبلغ الممكن فيه من اعتبار حال المعرف ، وكونه ممن يقبل قوله في ذلك ولا يقتصر على واحد حتى يضم إليه غيره وان أمكن الشاهد الاستقصاء في التعرف يستقصى فيه ويبلغ أقصى ما يمكن ويجمع في التعرف بين من كان من أهلها وبين أجانب الناس إذا كان ذلك عنده أقوى وإذا وقعت الشبهة بخلل وقع في بعض الأمور توقف عن شهادته . سابعها إذا حصل التنازع في مجلس الحكم في قبالة ظاهرها شرى فادعى من أضيف إليه للبيع فيها أنه عقد رهن في الباطن وان كان قد كتب في الظاهر لفظ الشرى ، يحلف المدعى للشرى فيه أنه عقد شرى في الظاهر والباطن وان أقام البائع فيه بينة على اقرار المشترى أنه رهن في
التدوين في أخبار قزوين — Page 135 | عبد الكريم الرافعي / عزيز الله عطاردى