لو كان المقتضى محقّقا في الحقيقة ، غاية الأمر أنّ الجزم في الأوّل منوط بفرض وجود المقتضى بحيث يرتفع موضوعه برفع اليد عن الفرض والانتقال إلى خلافه ، وأمّا مع بقاء الفرض فالجزم حاصل ، فالإنشاء يكون عن جزم .
رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة — صفحه 294
پدیدآورندگان: الشيخ محمد علي الأراكي
ص۲۹۴