الله * ( وهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ ) * « 179 » .
وإن كانتا أختين أخذتا الثلثين بالآية « 180 » والثلث الباقي بالرحم .
* ( وإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالًا ونِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ ) * « 181 » .
وذلك كلَّه إذا لم يكن للميّت ولد وأبوان أو زوجة ) .
وجه الاستدلال أنّه قد قيّد في هذه الرواية إرث الإخوة الأبويني أو الأبي جميع المال بالفرض والردّ أو بالردّ على عدم وجود الولد والأبوين ، وعلى عدم وجود الزوجة ، أمّا الأولان فواضح إذ مع وجودهما فهم ممنوعون عن أصل الإرث ، وأمّا الأخير فليس شرطا لأصل الإرث بل لإرث جميع ما زاد عن الفرض بالرّد ، يعني انّ أصل الإرث مقيّد بعدم الولد والأبوين ، والإرث بالردّ مقيّد بعدم الزوجة ، فإن كانت فلها الربع فما زاد عن الربع يردّ عليهم ، فلو كان لإرث الإخوة المذكورين بالردّ شرط آخر مثل عدم وجود الإخوة من الأمّ لوجب تقييده في الرواية به أيضا ، وحيث لم يذكر ، علم أنّه من هذه الجهة مطلق ، يعني أنّ إرثهم بالردّ لا يتفاوت بوجود الإخوة الأمّي وعدمهم ، بعد استيفاء الإخوة الأمّي فرضهم ، إذا كانوا موجودين .
هامش
« 179 » سورة النساء ، الآية : 176 .
« 180 » سورة النساء ، الآية : 176 .
« 181 » سورة النساء ، الآية : 176 .