النوع الثاني من موانع الإرث
ما يمنع عن بعض الإرث لا تمامه ،
وهو أيضا أنواع :
الأوّل :
ما تقدّم من القتل الخطئي ، فإنّه مانع عن إرث القاتل لخصوص الدية .
والثاني :
ما تقدّم أيضا من حجب الابن الأكبر سائر الورثة عن إرث خصوص الحبوة .
والثالث :
مطلق الأولاد أعمّ من الذكور والإناث ، فإنّهم حاجبون للزوجين عن النصيب الأعلى .
والرابع :
الإخوة يحجبون الأمّ عن الزائد من السدس .
واعلم أنّ تنقيح هذا الحكم يبتني على ذكر مطالب :
الأوّل أنّ المراد بصيغة الجمع هنا أعني الإخوة
في قوله تعالى * ( فَإِنْ كانَ لَه إِخْوَةٌ فَلأُمِّه السُّدُسُ ) * « 166 » ما يشمل الاثنين بنصّ الأخبار « 167 » ، فنحن وإن اخترنا أنّ أقلّ الجمع ثلاثة ، لا نقول به هنا ، كما حكى عن ابن عبّاس أنّه خصّ حكم الحجب بما إذا كان الإخوة ثلاثة ، فهذا أيضا نظير ما استدلّ به الإمام عليه السلام على استقرار عادة الحيض برؤية شهرين متطابقين ، بقول النبيّ صلَّى الله عليه وآله لفاطمة بنت أبي حبيش حين صارت مستمرّة الدم بعد انضباط دمها وامتياز أيّامه : ( دعي الصلاة أيّام أقرائك ) « 168 » فإنّها لم
هامش
« 166 » سورة النساء ، الآية : 11 فإن كان له اخوة .
« 167 » الوسائل 17 / 456 .
« 168 » عوالي اللئالي 2 / 207 . الوسائل 1 / 546 .