Skip to main content

رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة — Page 137

Contributors:

P.137
أمرين : إمّا نقول بضعف السند في الجميع فيلزم طرح الجميع لعدم إمكان إثبات الحكم المخالف للقواعد بها ، وإمّا أن نقول بصحّة روايتي أبي بصير وضعف رواية علي بن أبي حمزة البطائني ، فيلزم هذا المطلوب أيضا ، فإنّ الروايتين بواسطة الاختلاف بينهما واضطراب المتن في إحديهما صارتا بمنزلة رواية واحدة مجملة وأمّا رواية عليّ بن أبي حمزة فضعيفة فلا يصلح إثبات الحكم المخالف للأصل بشيء منهما .