ومع ذلك فقول ابن أبي عقيل ليس بذلك المستبعد .
مسألة - أوجب ابن أبي عقيل الاستقبال في النافلة كالفريضة إلَّا في موضعين حال الحرب ، والمسافر ، يصلَّى أينما توجّهت به راحلته ( إلى أن قال ) :
احتجّ ابن أبي عقيل بأنّ وجوب الاستقبال مطلقا ثابت ، خرج عنه حال الركوب في السفر للضرورة فيبقى الباقي على الأصل « 1 » .
في الأذان والإقامة
مسألة - أوجب الشيخان رحمهما الله تعالى الأذان والإقامة في صلاة الجماعة ، واختاره ابن البرّاج وابن حمزة ( إلى أن قال ) :
وقال ابن أبي عقيل : من ترك الأذان والإقامة متعمّدا بطلت صلاته إلَّا الأذان في الظهر والعصر والعشاء الآخرة ، فإنّ الإقامة مجزية عنه ولا إعادة عليه في تركه ، فأمّا الإقامة فإنه ان تركها بطلت صلاته وعليه الإعادة .
مسألة - قال الشيخ في النهاية : من ترك الأذان والإقامة متعمّدا ودخل في الصلاة فلينصرف وليؤذّن وليقم أو ليقم ما لم يركع ثم يستأنف الصلاة ، وان تركها ناسيا حتّى دخل في الصلاة ثم ذكر مضى في صلاته ولا إعادة عليه ( إلى أن قال ) :
وقال ابن أبي عقيل : من نسي الأذان في صلاة الصبح أو المغرب حتّى أقام رجع فأذّن وأقام ثم افتتح الصلاة ، وان ذكر بعد ما دخل في
هامش
« 1 » المختلف ص 82 إلى 85 ( الفصل الثاني في القبلة ) .