Skip to main content

رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الأولى ) — Page 138

Contributors:

P.138

كتاب الميراث

إرث الأجداد مسألة - قال الشيخ في النهاية : فإن خلف جدّا من قبل أبيه أو جدّته منه وجدّة من قبل امّه أو جدّته منها كان للجدّ أو الجدّة من قبل الأم الثلث نصيب الأم والباقي للجدّ أو الجدّة من قبل الأب نصيب الأب . وقال علىّ بن بابويه في رسالته : فان ترك جدّا من قبل الأب ، وجدّا من قبل الأم فللجدّ من قبل الأم ، الثلث ، والجدّ من قبل الأب الثلثان « 1 » . إرث العمّ والخال مسألة - إذا اجتمع الخال والعم كان للخال الثلث ، وللعم الثلثان ذهب اليه الشيخ في النهاية ، وبه قال أبو علي الجنيد ، والشيخ علىّ بن بابويه ، وابنه الصدوق في المقنع وكتاب من لا يحضره الفقيه وهو قول ابن البرّاج ، وأبى الصلاح ، وابن حمزة ، وابن إدريس « 2 » .
Footnote
« 1 » المختلف ص 181 ج 6 كتاب الفرائض . « 2 » المختلف ص 182 - المصدر .
رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الأولى ) — Page 138 | علي ابن بابويه القمي / الشيخ عبد الرحيم البروجردي / الشيخ علي پناه اشتهاردي