وإذا أراد أن يركع ، وبعد ما يرفع من الركوع . ولا يرفع بين السجدتين .
هذا حديث حسن صحيح أخرجاه جميعا « 1 » .
* * *
هامش
( 1 ) البخاري في صحيحه ؛ الحديث رقم 702 ، كتاب صفة الصلاة ، باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء ، والحديث رقم 703 باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع ، أخرجه مسلم في الصحيح أيضا برقم 390 كتاب الصلاة ، باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع ، وفي الرفع من الركوع ، وأنه لا يفعله إذا رفع من السجود .