القاضي أبو يوسف عبد السلام بن محمد بن يوسف القزويني ، قراءة عليه ببغداد ، قال : أبنا أبو عمر عبد الواحد بن محمد بن عبد اللّه بن محمد بن مهدي ، ثنا القاضي أبو عبد اللّه الحسين بن إسماعيل المحاملي ، ثنا أبو هشام الرفاعي ، ثنا ابن فضيل ، ثنا الأعمش ، عن / عبد العزيز بن رفيع « 1 » ، عن تميم « 1 » بن طرفة ، عن عدي بن حاتم « 1 » قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم :
« من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها ، فليأت الذي هو خير ، وليكفّر عن يمينه » .
أخرجه مسلم « 2 » من طرق ، فرواه عن محمد بن طريف وغيره ، عن ابن فضيل .
1458 - أخبرنا محمود بن أبي منصور بن أبي القاسم ، أبو القاسم السّيّاري العطار « * » ،
بقراءتي عليه بنيسابور ، قال : أبنا أبو القاسم عبد الرحمن بن أحمد بن محمد الواحدي ، أبنا الشيخ الصالح أبو محمد عبد اللّه بن يوسف بن أحمد بن باموية ، ثنا أبو عبد اللّه محمد بن يعقوب الشّيباني ، ثنا محمد بن إبراهيم البوسنجي ، ثنا محمد بن خلّاد الإسكندراني ، أبنا الليث بن سعد ، حدثني عبيد اللّه بن أبي جعفر قال :
سمعت حمزة بن عبد اللّه بن عمر يقول : سمعت عبد اللّه بن عمر يقول : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم :
هامش
( 1 ) أصابت رطوبة أعلى الورقة فلم يظهر الاسم ، وما أثبته من صحيح مسلم .
( 2 ) في صحيحه ؛ الحديث رقم 1651 كتاب الأيمان ، باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها ، أن يأتي الذي هو خير ، ويكفّر عن يمينه .
( * ) توفي سنة 540 . التحبير 2 . 292 ، والمنتخب 2 : 258 / أ . وكنيته فيهما أبو محمد .