1338 - أخبرنا محمد بن محمد بن عبد الواحد بن الحسن بن منازل ، أبو المظفر بن أبي غالب المعروف بابن زريق القزاز الشّيباني « 1 » ،
بقراءتي عليه ببغداد ، قال : أبنا أبو نصر محمد بن محمد بن علي الزّينبي قال : قرئ على أبي طاهر محمد بن عبد الرحمن بن العباس بن المخلّص - وأنا حاضر - قال : ثنا عبد اللّه بن محمد البغوي ، ثنا أبو كامل الفضيل بن الحسين بن كامل الجحدري ، نا أبو عوانة ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر بن عبد اللّه قال :
قالت اليهود : إنما يكون الحول « 2 » أن يأتي المرأة من خلفها - قال - فأنزل اللّه - عزّ وجل -
نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ
« 3 » من بين يديها ومن خلفها ، ولا يأتيها إلا في المأتى .
صحيح « 4 » .
1339 - أخبرنا محمد بن محمد بن علي ، أبو عبد اللّه بن المعوج « * » ،
قراءة عليه وأنا أسمع ببغداد ، قال : أبنا أبو الخطاب نصر بن أحمد بن البطر القارئ ، أبنا أبو محمد عبد اللّه بن عبيد اللّه بن يحيى البيّع ،
هامش
( 1 ) ذكر أبو سعد السمعاني أباه وأخاه عبد الرحمن في الأنساب 10 : 132 ( القزاز ) .
( 2 ) أي في المولود فتكون إحدى عينيه مقبلة على الأخرى .
( 3 ) سورة البقرة 2 : من الآية 223 ، وتمامها :نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ( 4 ) أخرجه البخاري برقم 4254 في التفسير / البقرة ، باب « نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم » ، ومسلم برقم 1435 في كتاب النكاح ، باب جواز جماعه امرأته في قبلها من قدامها ومن ورائها من غير تعرض للدبر .
( * ) ولد سنة 488 ، وتوفي سنة 565 . المختصر المحتاج إليه 1 : 116 ، والوافي بالوفيات 1 : 171 .