وقديد « 1 » - قال أنس - فرأيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يتّبع الدّبّاء من حروف الصّحفة ، قال : فلم أزل أحبّ الدباء من ذلك اليوم .
أخرجاه « 2 » عن جماعة ، عن مالك .
975 - أخبرنا عمر بن عبد اللّه بن أحمد ، أبو العباس الأرغياني الفقيه « * » ،
بقراءتي عليه بنيسابور ، قال : أبنا أبو حامد أحمد بن الحسن بن محمد الأزهري العدل ، قراءة عليه ، أبنا أبو محمد الحسن بن أحمد بن محمد بن الحسن المخلدي ، أبنا أبو العبّاس السّرّاج ، ثنا قتيبة بن سعيد ، ثنا اللّيث بن سعد ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه قال :
إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم أذن في قتل خمس من الدوابّ : الغراب والعقرب والحدأة ، والفأرة والكلب العقور . وقال نافع : شأنها - يعني الحيّة - بيّن لا يتّقي أحد قتلها .
أخرجه مسلم « 3 » عن قتيبة ومحمد بن رمح ، عن الليث .
976 - أخبرنا عمر بن عبد اللّه بن أبي طاهر علي ، أبو حفص
هامش
( 1 ) الدباء هو اليقطين أو القرع ، وقيل المستدير منه خاصة ، والقديد هو اللحم المملوح المجفف في الشمس أو هو ما قطع منه طولا .
( 2 ) مسلم برقم 2041 كتاب الأشربة ، باب جواز أكل المرق واستحباب أكل اليقطين وإيثار أهل المائدة بعضهم بعضا وإن كانوا ضيفانا ما لم يكره ذلك صاحب الطعام ، والبخاري برقم 1986 في البيوع ، باب ذكر الخياط ، وتكرر في مواضع أخرى بيّنها محقق الكتاب .
( * ) ولد سنة نيف وأربعين وأربع مائة ، وتوفي سنة 534 . التحبير 1 : 517 ، والمنتخب 2 : 167 / ب ، والأنساب 6 : 57 ( الراونيري ) ، وطبقات السبكي 7 : 247 ، وهو أخو أبي نصر محمد . انظر الشيخ رقم 1202 .
( 3 ) في صحيحه برقم 1199 ، كتاب الحج ، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم .