كليهما عن يحيى بن يحيى ، عن مالك « 1 » ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قال :
« خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهنّ جناح « 2 » : صيد المحرم الغراب ، والحدأة ، والعقرب ، والفأرة والكلب العقور » .
أخبرناه عاليا عاليا أبو محمد هبة اللّه بن سهل بن عمر ، بنيسابور ، أبنا أبو عثمان سعيد بن محمد بن أحمد البحيري ، أبنا أبو علي زاهر بن أحمد الفقيه ، ثنا إبراهيم بن عبد الصمد بن موسى الهاشمي ، ثنا أبو مصعب أحمد بن أبي بكر الزّهري ، ثنا مالك بن أنس ، عن نافع
فذكر مثله .
أخرجه البخاري « 3 » عن عبد اللّه بن يوسف ، ومسلم « 4 » عن يحيى بن يحيى ، جميعا عن مالك .
736 - أخبرنا عبد العزيز بن أبي نصر بن ناصر ، أبو محمد المغازلي الصّوفي خادم الصّوفيّة ،
بقراءتي عليه بهراة ، قال : أبنا الحاكم أبو عبد اللّه الحسين بن محمد الكتبي ، أبنا أبو عبد اللّه محمد بن سعيد الخطابي المزكي ، أبنا أبو علي حامد بن محمد بن عبد اللّه الرّفّاء ، أبنا أبو بكر محمد بن شاذان الجوهري ، أبنا أبو يعلى المعلّى بن منصور ، ثنا
هامش
( 1 ) في الموطأ 1 : 356 الحديث رقم 88 كتاب الحج ، باب ما يقتل المحرم من الدواب . وقد سبق للمصنف أن رواه من غير طريق مالك راجع رقم 27 .
( 2 ) أصل معنى جنح يجنح : مال ، والجناح الميل إلى الإثم وقيل هو الإثم ، وقد تكرر الجناح في الحديث فأين ورد فمعناه الإثم والميل . النهاية في غريب الحديث 1 : 305 ، وتاج العروس ( جنح ) .
( 3 ) في صحيحه برقم 1730 في الإحصار وجزاء الصيد ، باب ما يقتل المحرم من الدواب .
( 4 ) في صحيحه برقم 1199 في كتاب الحج ، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم .