الطاق الجانب الشرقي من بغداد قال : أبنا أبو القاسم عبد اللّه بن الحسن بن محمد بن الحسن الخلّال ، أبنا أبو حفص عمر بن إبراهيم بن أحمد بن كثير الكتّاني قال : ثنا عبد اللّه بن محمد البغوي قال : ثنا محرز بن عون ، ثنا مالك بن أنس ، عن نافع ، عن ابن عمر
أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم نهى عن الشّغار . قال مالك : الشّغار أن نكاح يزوّج الرجل ابنته على أن يزوّجه ابنته .
أخرجه البخاري « 1 » عن عبد اللّه بن يوسف ، ومسلم « 2 » عن يحيى بن يحيى ، عن مالك « 3 » .
عبد الباري
616 - أخبرنا عبد الباري بن جعفر بن داعي ، أبو بكر العلوي الهروي ،
بقراءتي عليه في جامعها ، أبنا أبو سهل نجيب بن ميمون بن سهل بن علي ، أبنا أبو علي منصور بن عبد اللّه بن خالد الخالدي ، أبنا أبو جعفر محمد بن يحيى بن عمر بن علي بن حرب الطائي ، ثنا عليّ بن حرب الموصلي ، ثنا سفيان بن عيينة ، عن الزّهري ، عن سعيد بن المسيّب ، عن أبي هريرة ، عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلم قال :
« ينزل ابن مريم حكما مقسطا ، يكسر الصليب ، ويقتل علامات النبوة أشراط الساعة الخنزير ، ويضع الجزية ، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد » .
أخرجاه « 4 » عن جماعة ، عن سفيان .
هامش
( 1 ) الحديث رقم 4822 في النكاح ، باب الشغار .
( 2 ) الحديث رقم 1415 كتاب النكاح ، باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه .
( 3 ) في هامش الأصل صورة المقابلة التالية :
« بلغت قراءة في الخامس والثلاثين » .
( 4 ) أخرجه البخاري برقم 2344 في المظالم ، باب كسر الصليب وقتل الخنزير ، -