عليه بها ، قال : أبنا القاضي أبو علي محمد بن إسماعيل بن محمد العراقي ، قراءة عليه بطابران قصبة طوس ، قال : ثنا أبو طاهر محمد بن عبد الرحمن بن العبّاس المخلّص ببغداد ، قال : ثنا عبد اللّه بن محمد ، إملاء ، ثنا خلف بن هشام البزّاز قال : قيل لمالك بن أنس ، وأنا أسمع ، حدّثكم طلحة بن عبد الملك الأيلي ، عن القاسم ، عن عائشة قالت : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم :
« من نذر أن يطيع اللّه ، فليطع . ومن نذر أن يعصي اللّه ، نذر فلا يعصه » . ؟
قال خلف : قال مالك : نعم .
أخرجه البخاري « 1 » عن أبي نعيم الفضل بن دكين وأبي عاصم الضحّاك بن مخلد ، عن مالك .
319 - أخبرنا الحسين بن أحمد ، أبو القاسم صاحب الرئيس أبي الخطّاب بن الجرّاح
، قراءة عليه ، وأنا أسمع ببغداد ، أبنا أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن محمد الخطيب الأنباري ، قراءة عليه ببغداد ، أبنا الحسن بن عمر بن برهان الغزّال ، أبنا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن عبد اللّه بن يزيد الدّقّاق ، إملاء ، ثنا أحمد بن عبد الجبّار العطاردي ، ثنا أبو بكر بن عيّاش ، عن الأعمش ، عن أبي وائل ، عن مسروق قال « 2 » : قالت عائشة : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم :
« إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة ، كان صدقة
هامش
- 1 : 222 - 225 ومعجم البلدان 1 : 538 ( بيهق ) و 2 : 370 ( خسروجرد ) ، وسير أعلام النبلاء 20 : 60 ، وطبقات السبكي 7 : 73 ، وطبقات الإسنوي 1 : 248 .
( 1 ) في الجامع الصحيح ، الحديث رقم 6318 كتاب الأيمان والنذور ، باب النذر في الطاعة ، وبرقم 6322 باب النذر فيما لا يملك وفي معصية .
( 2 ) اللفظة مستدركة في هامش الأصل .