بكر أحمد بن الحسن بن أحمد الحيري ، أبنا أبو محمد حاجب بن أحمد [ 36 / ب ] / الطوسي ، ثنا عبد الرحيم بن منيب « 1 » المروزي ، ثنا سفيان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جابر قال :
صفة الغسل كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يغرف على رأسه ثلاثا .
صحيح . أخرجه مسلم « 2 » عن محمد بن المثنّى عن عبد الوهاب الثّقفي ، عن جعفر .
234 - أخبرنا ثابت بن أبي القاسم بن أحمد ، أبو العزّ الثّقفي « * » ،
بقراءتي عليه بأصبهان ، قال : أبنا أبو مطيع محمد بن عبد الواحد ابن عبد العزيز المصري ، قراءة عليه ، قال : أبنا أبو بكر بن أبي عليّ المعدّل ، أبنا عبد اللّه بن جعفر - وهو ابن أحمد بن فارس - قال : ثنا أبو مسعود - هو أحمد بن الفرات - أبنا عبد الرزاق ، عن ابن جريح ، أن سليمان بن موسى أخبره ، أن ابن شهاب أخبره ، أنّ عروة بن الزّبير أخبره ، أنّ عائشة أخبرته قالت : سمعت النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلم يقول :
نكاح « أيّما امرأة نكحت بغير إذن مواليها ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل « 3 » ، ولها المهر بما أصابها ، فإن اشتجروا ، فالسّلطان وليّ من لا وليّ له » .
هامش
( 1 ) لم يظهر في الأصل سوى رأس الميم من أول هذه الكلمة ثم راء وياء من آخر الكلمة التالية ولعلها نسبة الرجل . وعبد الرحيم بن منيب ممن روى عنهم حاجب بن أحمد الطوسي ، انظر تاريخ مدينة دمشق ( عاصم - عايذ ) 363 :
س 13 .
( 2 ) الحديث رقم 329 في كتاب الحيض باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثا .
( * ) له ترجمة قصيرة مبتورة في التحبير 1 : 149 .
( 3 ) في هذا الموضع في الأصل ضبة للتنبيه على أن عبارة « فنكاحها باطل » تكررت مرتين فقط ، والصواب تكرارها ثلاثا .