[ قال محمد بن علي الصوري ] « 1 » :
وكان ثقة مأمونا .
[ 9677 ] أحمد بن عبد اللّه بن سليمان ، أبو علي العبدي
حدث عن جماعة .
روى عن عمر بن محمد بن الحسن النجّاري بسنده عن أبي هريرة قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « لكل نبي حرم ، وحرمي المدينة ، اللهم إني أحرمها كما حرم إبراهيم مكة لا يؤوى فيها محدث « 2 » ولا يختلى خلاها ، ولا يعضد « 3 » شوكها ، ولا تؤخذ لقطتها « 4 » إلّا لمنشد » [ 13999 ] .
[ 9678 ] أحمد بن عبد اللّه بن عبد اللّه بن عمرو ابن عبد اللّه بن صفوان ، أبو بكر ابن أبي دجانة النّصري الشاهد
حدث عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم بسنده عن ابن عمر أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال :
« من شرب في إناء من ذهب أو فضّة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم » [ 14000 ] .
ولد في رجب سنة ثمانين ومائتين ، وتوفي يوم الاثنين لثلاث عشرة ليلة مضت من رمضان سنة ست وخمسين وثلاث مائة .
وكان ثقة مأمونا .
هامش
[ 9678 ] ترجمته في الوافي بالوفيات 6 / 118 .
( 1 ) زيادة عن تاريخ بغداد 4 / 236 والخبر فيه نقلا عن الصوري .
( 2 ) المحدث يروى بكسر الدال وفتحها على الفاعل والمفعول ، فمعنى الكسر من نصر جانيا وآواه وأجاره من خصمه وحال بينه وبين أن يقتص منه ، والفتح : هو الأمر المبتدع نفسه ، ويكون معنى الإيواء فيه : الرضا به والصبر عليه ، فإنه إذا رضي بالبدعة وأقر فاعلها ولم ينكرها عليه ، فقد آواه ( تاج العروس : حدث ، طبعة دار الفكر ) .
( 3 ) وفي رواية : يعضد شجرها ، أي يقطع ، كما في تاج العروس : عضد .
( 4 ) وفي رواية : لا تحل لقطتها إلّا لمنشد ، قال ابن الأثير : وقد ذكرها في الحديث ، وهي بضم اللام وفتح القاف اسم المال الملقوط أي الموجود وقال بعضهم : هي اسم الملتقط ، كالضحكة والهمزة ، وأما المال الملقوط فهو بسكون القاف ، قال : والأول أكثر وأصح . ( انظر النهاية لابن الأثير : لقط ، وتاج العروس : لقط ) .