( 2208 ) - حدثنا علي بن محمد ، نا أبو الوليد ، نا شعبة ، عن يعلى بن عطاء ، قال : سمعت جابر بن يزيد - رجلا من بنى عامر - يحدث عن أبيه قال : صليت مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم الفجر ، فلما قضى صلاته إذا رجلان قد جاءا .
لم يصليا ، فدعا بهما ، فجىء بهما ترتعد فرائصهما فقال : « ما يمنعكما أن تصليا معنا ؟ » قالا : صلينا في رحالنا . قال : « فإذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام يصلى فصلوا معه ، فإنها نافلة » .
شرح
- ( 2208 ) - تخريجه :
رواه أبو داود في كتاب الصلاة ( 1 / 575 ) ، والترمذي في كتاب الصلاة ( 1 / 219 ) ، والنسائي في كتاب الإمامة ( 2 / 857 ) ، والحاكم في المستدرك ( 1 / 244 - 245 ) ، والدارمي في سننه ( 1 / 1367 ) ، وأبو داود الطيالسي في مسنده ( ص 175 ح 1247 ) ، والبيهقي في السنن ( 2 / 300 ) ، والدارقطني في سننه ( 1 / 413 ) ، والطبراني في الكبير ( 22 / 614 ) ، وابن حبان ( 3 / 50 ) عن يزيد بن الأسود .
وقال الترمذي : حسن صحيح .
وقال الحاكم : قد احتج مسلم بيعلى بن عطاء ووافقه الذهبي .
رجاله :
( علي بن محمد ) ثقة ، تقدم في الحديث رقم ( 1 ) .
( أبو الوليد ) القرشي تقدم في الحديث رقم ( 992 ) .
( شعبة بن الحجاج ) ثقة حافظ متقن ، تقدم في الحديث رقم ( 6 ) .
( يعلى بن عطاء ) ثقة ، تقدم في الحديث رقم ( 46 ) .
( جابر بن يزيد ) ضعيف ، تقدم في الحديث رقم ( 333 ) .
( أبوه ) تقدمت ترجمته برقم ( 1200 ) .