1930 - حدثنا محمد بن أحمد بن النضر الأزدي ، نا معاوية بن عمرو ، نا أبو إسحاق الفزاري ، عن الأوزاعي ، عن إبراهيم بن مرة ، عن الزهري ، عن عبيد اللّه ابن الخيار ، عن المقداد بن الأسود قلت : يا رسول اللّه ، أرأيت إن لقيت كافرا فقاتلته فقطع يدي ، فأهويت لأضربه فقال : إني أسلمت ! أقتله ؟ ! قال : « لا » قلت : قطع يدي لا أقتله ؟ !
قال : « إن قتلته كان بمنزلتك قبل أن تقتله ، وكنت بمنزلته قبل أن يقولها » .
شرح
( 1930 ) - تخريجه
رواه البخاري في كتاب المغازي ( 7 / 4019 ) ، ومسلم ( 1 / 95 ) ، وأبو داود ( 3 / 2644 ) ، وأحمد في مسنده ( 6 / 6 ) عن المقداد .
رجاله :
( محمد بن أحمد بن النضر الأزدي ) ثقة ، لا بأس به ، تقدم في الحديث رقم ( 132 ) .
( معاوية بن عمرو ) ثقة ، تقدم في الحديث رقم ( 132 ) .
( أبو إسحاق الفزاري ) إبراهيم بن محمد بن الحارث ، ثقة مأمون ، تقدم في الحديث رقم ( 206 ) .
( الأوزاعي ) هو عبد الرحمن بن عمرو ، ثقة جليل ، تقدم في الحديث رقم ( 21 ) .
( الزهري ) محمد بن مسلم بن عبيد اللّه ، متفق على جلالته وإتقانه ، تقدم في الحديث رقم ( 3 ) .
( عبيد اللّه بن الخيار ) ثقة ، تقدم في الحديث رقم ( 1073 ) .
( المقداد بن الأسود ) تقدمت ترجمته برقم ( 1073 ) .
فوائده :
الإسلام يأخذ بالظاهر ومن قال أنه مسلم فله ما للمسلمين وعليه ما عليهم ، ومن أهم حقوقه حرمة دمه من القتل .