2019 - حدثنا محمد بن عبد اللّه بن مطين ، نا عثمان - يعنى : ابن أبي شيبة ، نا جرير ، عن منصور بن أبي خالد الوالبي ، عن النعمان بن مقرن قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : « سباب المسلم فسوق ، وقتاله كفر » .
شرح
( 2019 ) - تخريجه
رواه الطبراني في الأوسط ( ح 738 ) عن النعمان بن مقرن .
وقال الهيثمي في المجمع ( 8 / 73 ) ورجاله رجال الصحيح غير أبى خالد الوالبي وهو ثقة ورواه البخاري في كتاب الإيمان ( 1 / 48 ) ، ومسلم في كتاب الإيمان ( 1 / 116 ) ، والترمذي في كتاب البر والصلة ( 4 / 1983 ) ، والنسائي في كتاب التحريم ( 7 / 4120 ) ، وابن ماجة في المقدمة ( 1 / 69 ) ، وأحمد في مسنده ( 1 / 454 ) عن عبد اللّه ابن مسعود .
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح .
رجاله :
( محمد بن عبد اللّه بن مطين ) ثقة جبل ، تقدم في الحديث رقم ( 65 ) .
( عثمان يعنى ابن أبي شيبة ) ثقة حافظ شهير وله أوهام ، تقدم في الحديث رقم ( 631 ) .
( جرير ) بن عبد الحميد بن قرط الضبي أبو عبد اللّه الرازي القاضي الأصبهاني ، ثقة صحيح الكتاب ، تقدم في الحديث رقم ( 190 ) .
( منصور بن أبي خالد الوالبي ) بن المعتمر بن عبد اللّه بن ربيعة الكوفي ، ثقة ثبت ، كان لا يدلس ، تقدم في الحديث رقم ( 61 ) .
( النعمان بن مقرن ) تقدمت ترجمته برقم ( 1118 ) .
غريبه :
قوله : « سباب المسلم فسوق » السبّ : الشّتم ، يقال سبّه يسبه سبّا وسبابا .
[ النهاية في غريب الحديث ( 2 / 330 ) ] .
والفسق في اللغة : الخروج ، والمراد به في الشرع الخروج عن الطاعة .
فوائده :
في الحديث أن بيان سبب المسلم بغير حق حرام ، وقد ثبت ذلك بإجماع الأمة ، وفاعله فاسق كما أخبر به النبي صلّى اللّه عليه وسلّم أما قتاله بغير حق فكفر ، وقد اختلفوا في هذا النوع من الكفر على أربعة أقوال : أحدها : أنه في المستحيل ، الثاني : أن المراد كفر الإحسان والنعمة وأخوة الإسلام لا كفر الجحود ، والثالث : أنه يؤول إلى الكفر بشؤمه ، والرابع : أنه كفعل الكفار .