1942 - حدثنا بشر بن موسى ، نا سعيد بن منصور ، نا أبو معاوية ، نا يحيى ابن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن مجمع بن يزيد قال :
زوج رجل ابنته وهي كارهة ، فأتت النبي صلّى اللّه عليه وسلّم فقالت : إن أبى زوجني في غربة وأنا كارهة ، فرد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم نكاحها .
شرح
( 1942 ) - تخريجه
رواه البخاري في كتاب الإكراه ( 12 / 6945 ) ، وأبو داود في كتاب النكاح ( 2 / 2101 ) ، والنسائي في كتاب النكاح ( 6 / 3268 ) ، وابن ماجة في كتاب النكاح ( 1 / 1873 ) ، وأحمد في مسنده ( 6 / 328 ) عن مجمع بن يزيد .
رجاله :
( بشر بن موسى ) ثقة ، تقدم في الحديث رقم ( 4 ) .
( سعيد بن منصور ) ثقة ، تقدم في الحديث رقم ( 47 ) .
( أبو معاوية ) تقدم في الحديث رقم ( 900 ) .
( يحيى بن سعيد ) ثقة ، تقدم في الحديث رقم ( 23 ) .
( القاسم بن محمد ) بن أبي بكر الصديق ، أبو محمد ، ويقال : أبو عبد الرحمن . روى عن أبيه وعمته عائشة ، وعن العبادلة وعبد اللّه بن جعفر وغيرهم ، روى عنه ابنه عبد الرحمن ، والشعبي وغيرهم وقال ابن عون : كان القاسم وابن سيرين ورجاء بن حيوة ، يحدثون بالحديث على حروفه . وقال خالد بن نزار : كان أعلم الناس بحديث عائشة ثلاثة :
القاسم وعروة وعمرة . وقال ابن حجر : ثقة ، أحد فقهاء المدينة .
[ التهذيب ( 4 / 528 ) ، التقريب ( ص 451 ) ] .
( مجمع بن يزيد ) تقدمت ترجمته برقم ( 1077 ) .
فوائده :
يبين هذا الحديث أن للنساء رأى في الزواج ولا بد أن يعتبر به فقال صلّى اللّه عليه وسلّم : « الثيب تستأمر والبكر تستأذن وإذنها سكوتها » .