تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الصحابة — صفحة 4792

مساهمون:

ص٤٧٩٢
( 1840 ) - حدثنا محمد بن الفضل بن جابر ، نا إبراهيم بن زياد ، نا حماد بن خالد عن أسامة بن زيد ، عن هلال ، عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم قال : قلت : يا رسول اللّه : إني أحلف على اليمين ، ثم أندم ، فما المخرج ؟ قال : « إذا حلفت على يمين فرأيت غيره خيرا منه فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك » .
شرح
( 1840 ) - تخريجه : رواه الطبراني في الأوسط ( 6983 ) عن معاوية . وقال الهيثمي في المجمع ( 4 / 184 ) : رواه الطبراني في الأوسط وفيه من لم أعرفه اه . وله شاهد من حديث عبد الرحمن بن سمرة رواه : البخاري ، كتاب الأيمان والنذور ، باب قول اللّه تعالى :لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ *( 11 / 6622 ) ، ومسلم ، كتاب الأيمان ، باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها ( 3 / 1652 ) ، وأبو داود ، كتاب الأيمان والنذور ، باب الرجل يكفر قبل أن يحنث ( 3 / 3277 ، 3278 ) ، والترمذي ، كتاب النذور والأيمان ، باب ما جاء فيمن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها ( 4 / 1529 ) . وقال الترمذي : حسن صحيح . والنسائي ، كتاب الأيمان ، باب الكفارة قبل الحنث ( 7 / 3791 ) . رجاله : ( محمد بن الفضيل بن جابر ) صدوق تقدم في الحديث رقم ( 618 ) . ( إبراهيم بن زياد ) ثقة من العاشرة ، مات سنة ثمان وعشرين ومائتين تقدم في الحديث رقم ( 191 ) . ( حماد بن خالد ) ثقة أمي ، تقدم في الحديث رقم ( 550 ) . ( أسامة بن زيد ) ضعيف من قبل حفظه ، تقدم في الحديث رقم ( 284 ) . ( هلال ) بن علي بن أبي ميمونة ، ثقة ، تقدم في الحديث ( 826 ) . ( عطاء بن يسار ) ثقة فاضل وصاحب مواعظ وعبادة ، تقدم في الحديث رقم ( 47 ) . ( معاوية بن الحكم ) تقدمت ترجمته برقم ( 1026 ) . فوائده : في الحديث بيان لجواز أن يحنث الرجل في يمينه إذا رأى أن في ذلك خيرا على أن يكفر عن يمينه .
معجم الصحابة — صفحة 4792 | ابن قانع البغدادي / خليل إبراهيم قوتلاي