( 1582 ) - حدثنا معاذ بن المثنى ، نا محمد بن كثير ، نا سفيان الثوري ، نا محمد بن السائب الكلبي عن حميضة بنت الشمردل عن قيس بن الحارث قال : أسلمت وعندي ثمان نسوة فأتيت النبي صلى اللّه عليه وسلم فأخبرته فقال : « اختر منهن أربعا ، واترك أربعا » .
شرح
( 1582 ) - تخريجه :
رواه أبو داود في : كتاب الطلاق ، باب من أسلم وعنده أكثر من أربع أو أختان ( 2 / 2241 ) ، وابن ماجة في كتاب النكاح ( 1 / 1952 ) ، والبيهقي في السنن . كتاب النكاح ( 7 / 183 ) والدار قطني في سننه ( 3 / 271 ) ، وعبد الرزاق في مصنفه ( 7 / 12624 ) والطبراني في الكبير ( 18 ) / 922 ) عن قيس بن الحارث .
رجاله :
( معاذ بن المثنى ) ثقة ، تقدم في الحديث رقم ( 7 ) .
( محمد بن كثير ) العبدي ، صدوق ، تقدم في الحديث رقم ( 35 ) .
( سفيان الثوري ) ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة ، تقدم في الحديث رقم ( 13 ) .
( محمد بن السائب الكلبي ) متهم بالكذب ، ورمى بالرفض ، تقدم في الحديث رقم ( 339 ) .
( حميضة بنت الشمردل ) هي حميضة بن الشمردل الأسدي الكوفي . روى عن قيس بن الحارث وعنه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وسليمان الشيباني ومحمد بن السائب وغيرهم ، وقال ابن عدي : ليس له إلا حديثان أو ثلاثة ، وذكره ابن حبان في الثقات . له في الكتابين حديث واحد في النكاح ، ووقع في سنن ابن ماجة حميضة بنت الشمرذل .
قلت : وقال ابن القطان لا يعرف حاله وضعف ابن السكن حديثه ، وقال البخاري : فيه نظر وذكره العقيلي وابن الجارود في الضعفاء ، وقال عنه ابن حجر : مقبول ، من الثالثة .
[ التهذيب ( 2 / 36 ) ، والتذهيب ( 1 / 262 ) ، والتقريب ( ص 183 ) ، والثقات ( 6 / 243 ) ] .
( قيس بن الحارث ) تقدمت ترجمة برقم ( 892 ) .
فوائده :
هذا الحديث يبين أن أركان الإسلام متكاملة ، فلا نأخذ بركن وندع ركنا ، فهو بناء كامل لا يتجزأ ، ففي هذا الحديث طالما أن قيسا أسلم وهو يعلم أن الإسلام لا يسمح بالزواج بأكثر من أربع نسوة ، فعليه أن يفارق أربعا .