( 1548 ) - حدثنا إبراهيم بن الهيثم البلدي ، نا محمد بن كثير المصيصي ، نا الأوزاعي عن هارون بن رئاب عن كنانة بن نعيم ، قال : كنت عند قبيصة بن المخارق فأتوه قوم يسألونه في نكاح صاحبهم فلم يعطهم شيئا ، وقال : سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول :
« لا تحل الصدقة إلا لثلاثة : رجل نالته جائحة فيسأل حتى يصيب سدادا ومعيشة ثم يمسك عن المسألة ، ورجل تحمل حمالة فيسأل حتى يؤدى حمالته ثم يمسك ، ورجل يقسم ثلاثة من ذوى الحجى من قومه لقد حلت له المسألة ، فما كان سوى ذلك فهو سحت لا يأكل إلا سحتا » .
شرح
( 1548 ) - تخريجه :
رواه مسلم في : كتاب الزكاة ، باب من تحل له المسألة ( 2 / 1044 ) بلفظ : « إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة . . . » ، وأبو داود في كتاب الزكاة ، باب من تجوز فيه المسألة ( 2 / 1640 ) ، وأحمد في مسنده ( 3 / 477 ) ، والبيهقي في السنن : كتاب الضمان ( 6 / 73 ) وابن خزيمة في صحيحه ( 4 / 2359 ، 2360 ، 2361 ) ، والحميدي في مسنده ( 2 / 819 ) ، والدارقطني في سننه ( 2 / 120 ) عن قبيصة بن المخارق .
رجاله :
( إبراهيم بن الهيثم البلدي ) ثقة ، تقدم في الحديث ( 3 ) .
( محمد بن كثير المصصى ) صدوق كثير الغلط ، تقدم في الحديث ( 21 ) .
( الأوزاعي ) هو عبد الرحمن بن عمرو ثقة جليل ، تقدم في الحديث ( 21 ) .
( هارون بن رئاب ) ويقال أبو الحسن البصري ، ثقة عابد . تقدم في الحديث ( 231 ) .
( كنانة بن نعيم ) العدوي أبو بكر البصري ، روى عن أبي برزة الأسلمي وغيره ، وعنه ثابت البناني وغيره ، قال ابن سعد : كان معروفا ثقة إن شاء اللّه . وقال العجلي : بصرى تابعي ثقة . وذكره ابن حبان في الثقات .
[ تهذيب التهذيب ( 4 / 601 ) ، وتقريب التهذيب ( ص 462 ) ، والثقات ( 5 / 338 ) ، وتهذيب الكمال ( 2 / 369 ) ] .
( قبيصة بن المخارق ) تقدمت ترجمته برقم ( 876 ) .
غريبه :
قوله : « رجل نالته جائحة » أي أصابته مصيبة . -