1147 - حدثنا عبد اللّه بن محمد ، نا يحيى بن مغيرة المخزومي ، نا عبد اللّه بن نافع ، عن هشام بن سعد ، عن معاذ بن عبد الرحمن الجهني ، عن أبيه : أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال : « إذا عرف الغلام يمينه من شماله فمروه بالصلاة » .
شرح
( 1147 ) - تخريجه :
رواه أبو داود في الصلاة ( 1 / 497 ) ، والطبراني في الصغير ( 1 / 99 ) عن عبد اللّه بن خبيب الجهني .
رجاله :
( عبد اللّه بن محمد ) أبو القاسم البغوي ، ثقة جبل إمام من الأئمة تقدم في الحديث رقم ( 107 ) .
( يحيى بن مغيرة المخزومي ) أبو سلمة المدني ، روى عن أبيه وأبى ضمرة وعنه الترمذي ، وأبو حاتم ووثقه ، وقال ابن حبان في الثقات : يغرب ، قال ابن حجر : صدوق من الحادية عشر ، مات سنة ثلاث وخمسين وقال الخزرجي : مات سنة ثلاث وخمسين ومائتين .
[ تذهيب تهذيب الكمال ( 3 / 161 ) ، والتقريب ( ص 597 ) ، والثقات ( 9 / 253 ) ، التاريخ الكبير ( 8 / 306 ) ] .
( عبد اللّه بن نافع ) الكوفي أبو جعفر مولى بني هاشم ، روى عن مولاه الحسن بن علي وأبى موسى الأشعري وعنه الحكم بن عتبة ذكره ابن حبان في الثقات وقال : صدوق ، قلت : ووقع في رواية جرير : وكان غلاما للحسن بن علي رضى اللّه عنهما ، وقال ابن حجر صدوق .
[ التهذيب ( 3 / 283 ) ، والتقريب ( ص 326 ) ، والتذهيب ( 2 / 105 ) ، والثقات ( 7 / 53 ) ] .
( هشام بن سعد ) القرشي مولاهم ، أبو عباد ، ويقال أبو سعد ، ليس بذلك القوى ، تقدم في الحديث رقم ( 199 ) .
( معاذ بن عبد الرحمن الجهني ) تقدم في الحديث رقم ( 244 ) .
( أبوه ) عبد الرحمن الجهني تقدمت ، ترجمته برقم ( 653 ) .
فوائده :
الحديث فيه دلالة أنه يجب على ولى الصبى إذا وصل إلى سن يستطيع فيه التمييز بين الأمور أن يأمره بالصلاة ، حتى وإن لم تكن واجبة عليه ليتمرن عليها ويعتادها بعد البلوغ .