1182 - حدثنا علي بن أحمد الأزدي ، نا أحمد بن عيسى ، نا ابن وهب ، عن عمرو بن الحارث أن أيوب بن موسى حدثه أن يزيد بن عبد ربه حدثه عن أبيه ، أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال : « يعق عن الغلام ولا يمس رأسه بدم » .
شرح
( 1182 ) - تخريجه :
رواه ابن ماجة في الذبائح ( 2 / 3166 ) عن بن عبد ربه المزنى ، وقال في الزوائد : إسناده حسن لأن يعقوب بن حميد مختلف فيه وباقي رجال الإسناد على شرط الشيخين . قال :
وليس ليزيد هذا عند ابن ماجة سوى هذا الحديث وليس له شيء في بقية الكتب .
رجاله :
( علي بن أحمد الأزدي ) ضعيف ، تقدم في الحديث ( 218 ) .
( أحمد بن عيسى ) بن حسان أبو عبد اللّه المصري ، تقدم في الحديث ( 218 ) .
( ابن وهب ) هو عبد اللّه بن وهب ، ثقة فقيه حافظ عابد تقدم في الحديث ( 23 ) .
( عمرو بن الحارث ) بن ذهل بن شيبان تقدم في الحديث ( 495 ) .
( أيوب بن موسى ) بن عمرو الأموي تقدم في الحديث ( 532 ) .
( يزيد بن عبد ربه ) الزبيدي هو أبو الفضل المؤذن ، صدوق تقدم في الحديث ( 661 ) .
( أبوه ) تقدمت ترجمته برقم ( 682 ) .
غريبه :
قوله : « يعق » العقيقة : الذبيحة التي تذبح عن المولود وأصل العق : الشق والقطع ، وقيل للذبيحة : عقيقة ؛ لأنها يشق حلقها .
[ النهاية في غريب الحديث ( 3 / 276 ) ] .
فوائده :
الحديث فيه أمر بالعق عن المولود ، وذلك لأن العقيقة لازمة له ، لا بدّ منها ، وفيه عن تلطيخ رأس المولود بالدم ولأن ذلك كان من فعل أهل الجاهلية ، فإنهم كانوا يلطخون رأسه بالدم .