. . . . . . - أورده البخاري ، وابن أبي حاتم ، ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا . وذكره ابن حبان في « الثقات » . ( التاريخ الكبير : 1 / 126 ، الجرح والتعديل : 7 / 301 ، الثقات لابن حبان :
5 / 355 ، الميزان : 3 / 595 ، اللسان : 5 / 218 ) .
قوله ( عن أبيه ) يعنى عبد اللّه بن عتيك : له صحبة ، تقدمت ترجمته برقم ( 50 ) .
درجته :
إسناده ضعيف ، فيه ( محمد بن إسحاق ) ، وهو « صدوق ، لكنه يدلس » ، وقد عنعنه .
ولأول الحديث شاهد من كتاب اللّه عز وجل ، وهو قوله تعالى :
وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهاجِراً إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ
سورة النساء : الآية 100 .
والطرف الثاني : له شاهد عن عقبة بن عامر رضى اللّه عنه مرفوعا : « من صرع عن دابته في سبيل اللّه فمات ، فهو شهيد . » قال ابن حجر في « فتح الباري » ( 6 / 18 ) : « هو عند الطبراني ، وإسناده حسن . » ا ه .
وللحديث شاهد آخر عن أبي مالك الأشعري رضى اللّه عنه مرفوعا : « من فصل في سبيل اللّه فمات أو قتل ، فهو شهيد ، أو وقصه فرسه أو بعيره ، أو لدغته هامة ، أو مات على فراشه ، وبأي حتف شاء اللّه ، فإنه شهيد ، وأن له الجنة » أخرجه أبو داود في الجهاد ، باب فيمن مات غازيا : 3 / 19 رقم 2499 ، وإسناده ضعيف .
فالحديث بشواهده « حسن لغيره » ، واللّه أعلم .
غريبه :
قوله : ( وقع أجره على اللّه ) أي وجب ثوابه . قاله أبو عبيدة في « المجاز » . ( فتح الباري :
6 / 18 ) . قوله ( فدغته دابة ) الفدغ : الشدخ والشق اليسير . النهاية : 3 / 420 . وقوله ( من قتل قعصا ) القعص : أن يضرب الإنسان فيموت مكانه ، يقال : قعصته وأقعصته إذا قتلته قتلا سريعا . ( النهاية : 4 / 88 ) .
قوله : ( فقد استوجب المآب ) أراد بوجوب المآب حسن المرجع بعد الموت ( النهاية :
4 / 88 ) .
* * *